نزيه حماد
41
معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء
في حوزة الدولة الإسلامية باعتبار نوع الضريبة المفروضة عليها إلى أراض عشرية ، وأراض خراجية . فالأراضي العشرية : هي التي تؤخذ منها زكاة الزروع والثمار ؛ العشر إذا كانت تسقى بدون مؤونة ، ونصف العشر إذا كانت تسقى بمؤونة . والأراضي الخراجية : هي التي فرض عليها الخراج ، سواء أكان جزءا شائعا في حاصلها كالخمس ، أو شيئا مقدّرا في ذمة من هي في يده ، كدرهم وقفيز عن كل جريب . كما قسّموا الأراضي باعتبار أصل حيازتها إلى خمسة أقسام : الأراضي التي أسلم أهلها عليها ، والأراضي التي صولح عليها أهلها ، والأراضي التي فتحت عنوة . والأراضي التي جلا أهلها عنها ، والأراضي التي لم تكن في ملك أحد وتسمّى بالأراضي الموات . * ( التعريفات الفقهية ص 168 ، التوقيف ص 51 ، الملكية للدكتور العبادي 1 / 272 - 318 ، تخريج الدلالات السمعية ص 528 ) . * الأرض الأميرية الأراضي الأميرية ، أو أراضي المملكة - في الاصطلاح الفقهي - : هي الأراضي التي تكون رقبتها لبيت المال ، ويجري أمر إحالتها وتفويضها من قبل الدولة . فرقبتها عائدة للدولة ، ولكنّ حقّ الانتفاع بها عائد للمتصرّفين فيها ، وفق قيود وشروط محددة . وقد جاء في ( م 132 ) من « إتحاف الأخلاف » : « تمليك الأرض الأميرية مقيّد ومشروط بالمصلحة العامة ، فإن كان مخلّا بالمصلحة العامة كان غير جائز ولا مشروع » . * ( المدخل لنظرية الالتزام للزرقا ص 179 ، الملكية للعبادي 1 / 338 ، إتحاف الأخلاف في أحكام الأوقاف لعمر حلمي ص 87 ) . * الأرض البيضاء هي الأرض التي لا شجر فيها ولا غراس . أما الأرض ذات النخل والشجر فيقال لها : الأرض السوداء . لأن العرب تسمي الخضرة سوادا . ويرد هذا المصطلح على ألسنة الفقهاء عند كلامهم على المزارعة والمخابرة والمحاقلة . هل تجوز المزارعة في الأرض البيضاء بالنصف والثلث ونحو ذلك ؟ . قال أبو يوسف في كتابه « الخراج » : إن أصحابنا من أهل الحجاز وأهل المدينة على كراهة ذلك وفساده . ويقولون : إن الأرض البيضاء مخالفة للنخل والشجر ، ولا يرون بأسا بالمساقاة في النخل والشجر بالثلث والربع ؛ أي إن المزارعة في الأرض البيضاء تخالف المساقاة في الأرض